روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ
______________________________
جواز النظر إلى الشعر لمن أراد التزويج لهذه المرأة لا أنه ينظر إلى كل امرأة حتى
إذا رأى امرأة حسنة تزوجها كما يظهر من العبارة[١] و ذكره بعض الأصحاب و قوله (بأغلى)
بالغين المعجمة أو المهملة.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن[٢].
و في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها، و المعصم موضع السوار من الساعد.
و في الصحيح عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها و ينظر إلى خلفها (أو حلقها) و إلى وجهها؟ قال:
نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها[٣].
و في القوي عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم فلم يعطي ماله؟
و في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أ ينظر الرجل إلى
[١] يعني عبارة صحيح عبد اللّه بن سنان حيث اطلق( ع) الجواب بالجواز مع ان مورد السؤال إرادة تزويج جنس المرأة.