روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٩ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
٤٤٠٩ وَ قَالَ ع يُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.
٤٤١٠ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ قَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُهَا.
٤٤١١ وَ قَالَ ع لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ.
______________________________
«و
قال" ع" تكره الجنابة حين تصفر الشمس» و هو عند الغروب مقدار
رمح، و كذا بعد الطلوع للأبخرة التي في الجو.
«و سأل محمد بن العيص» كالشيخ[١] و الظاهر أنه أخذه من هنا و بهذا العنوان غير مذكور في الرجال و المشيخة، و المذكور فيهما (محمد بن الفيض) بالفاء و الضاد و كأنه من النساخ، و على أي حال فهو مجهول، لكن طريق المصنف إليه حسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عنه فلا يضر الجهالة لو كان هو، و يدل على كراهة الجماع عريانا بغير لحاف و على كراهة الاستقبال و الاستدبار حالته.
و روى الشيخان في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة[٢].
و روى الشيخان في القوي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن" ع" في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس[٣].
«و قال" ع" لا تجامع في السفينة» رواه الشيخ[٤] أيضا مرسلا و كأنه
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٧ من كتاب النكاح و التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر ١٨.