روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر[١].
و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه تزوج اليهودية و النصرانية أفضل (أو قال خير) من تزوج الناصب و الناصبية.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل الخراسان وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام و إذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم و بين الله عز و جل أي صرتم بمنزلة الكفار. و في الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر" ع" قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا" ع" فإن سرك أن أسمعك منها ذاك أسمعتك قال نعم قال فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد، فكمن في جانب الدار قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار و جاء الرجل فكلمها فتبين ذلك فخلى سبيلها.
الظاهر أنه عليه السلام تزوجها رجاء أن تتوب (أو) كانت تابت ظاهرة فلما تبين كذبها خلاها (أو) تزوجها ليخليها ليعمل عليها، لكن الظاهر أنهم كانوا مستعبدين بالظاهر كما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مع المنافقين و المنافقات.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما ترى و ما تزوجت قط قال: و ما يمنعك من ذلك؟
قلت: ما يمنعني إلا أني أخشى أن لا يكون يحل لي مناكحتهم فما تأمرني؟ قال
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب مناكحة النصاب و الشكاك خبر ١٥- ١٦ ١٧- ١٤.