روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٧ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُجَدِّدُ النِّكَاحَ فَقَالَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا وَ سَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً فَقَالَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ
______________________________
و في الصحيح، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كاتب
على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال لا
يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام، و نكاحه فاسد مردود، قيل فإن سيده
علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق
أ فترى أن يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟
قال يمضي على نكاحه[١].
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام كيف قلت له قال: قلت له طلق فقال علي عليه السلام للعبد أما الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح[٢] و في القوي كالصحيح، عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها و أيما امرأة
[١] التهذيب باب المكاتب خبر ١١ من كتاب العتق و باب العقود على الإماء خبر ٦٤ من كتاب النكاح و الكافي باب المكاتب خبر ١٢ من كتاب العتق و باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه خبر ٦ من كتاب النكاح.