روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٤ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ.
٤٣٩٦ وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المرأة الثيب
تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون
قد نكحت زوجا قبل ذلك[١].
فمتى ذهب بكارتها بزنا أو شبهه يشكل القول باختيارها إلا أن يقال دلالتها على العدم من حيث المفهوم و رويت أخبار عامة دالة على أن الاختيار لها مطلقا، مع أنه يمكن أن يكون التقييد باعتبار الغالب، فمن الأخبار صحيحة عبد الله بن الصلت و تقدمت و يدل عليه أيضا أخبار البكر بالمفهوم.
و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن البزنطي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: البكر أذنها صماتها، و الثيب أمرها إليها[٢].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت[٣] و تقدم و سيجيء أيضا.
«و روى داود بن سرحان» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح عنه[٤] (و في
[١] التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ٢١.