روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٧ - بَابُ الْمُتْعَةِ
قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
٤٦٠٠ وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.
٤٦٠١ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ النِّسَاءِ
______________________________
أي كامل بالغ في الرجولية، (و الهدنة) الصلح، و المراد هنا التقية كأنه بالتقية
يصالح معهم أن لا يؤذوه.
«قال» يونس «و قلت إلخ» و يدل على أن المرأة إذا لم تعتد فإثم ذلك عليها و لا يجب على الرجل أن يحبسها في بيته و داره حتى تنقضي عدتها و إن كان أولى لئلا يختلط الماء.
«و روى صالح بن عقبة عن أبيه» في القوي، و يدل على فضيلة المتعة سيما إذا كانت رغما لعمر عليه لعائن الله- روى الكليني في القوي عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير، قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي و ما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز و جل في كتابه و بينها رسول الله صلى الله عليه و آله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله فوق عرشه و أطيع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره قال