روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٩ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٢٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ.
٤٤٣٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَوِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ
______________________________
أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا
بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها[١] و حمل على
الكراهة، و يمكن حمله على ما إذا لم يكن لها ولي لكن الظاهر أن النهي باعتبار
الولد و عدم جواز العزل بالنسبة إلى الحرة أو كراهته و لهذا جوز الأمة و العزل
عنها.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٢] و يدل على كراهة تزويج ضرة أمه مع غير أبيه لا مع أبيه فإنها منكوحته و حرام على ابنه، و ضرة المرأة امرأة زوجها.
«و روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» في الصحيح كالشيخ[٣] «فأنكرت ذلك» أي لم ترض به «ثمَّ ظننت أنه» أي الزوج أو العقد (أو) أنها أي المناكحة و الأول أظهر كما هو في يب «يلزمها» لما أوقعته و لم تعلم أن النكاح في السكر باطل «فورعت منه» أي أخافت من الله في تركه و في يب (ففزعت) أي خافت مع عدم القبول أن تنسب إلى الزنا (أو الشرب) «فأقامت مع الرجل على ذلك» العقد
[١] الكافي باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة خبر ٣.