روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٧٧ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ
يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة
فقد حل له أن يخطب أختها الخبر.
(و أما) ما روياه في القوي كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته و هي حبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها" فيحمل" على الرجعية أو الاستحباب أو يكون مختصا بالحامل كما تقدم الأخبار في الخامسة.
و كذا، ما رواه الشيخان في الصحيح، عن الحسين بن سعيد[١] و في القوي كالصحيح عن يونس قالا قرأنا كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها فكتب عليه السلام لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
و ذهب بعضهم إلى استثناء المتمتعة و هو أحوط، و روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها؟
قال: لا حتى تنقضي عدتها قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب.
«و قضى أمير المؤمنين عليه السلام» الظاهر أنه من كتاب محمد بن قيس «من ماله» فإن النفقة بحسب حال المرأة و الغالب أنها تكون ضعف الأمة
[١] السند الأول مختص بالتهذيب.