روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢ - باب الأيمان
.........
______________________________
مِنْ
أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ؟ قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل
أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما، و
الأدم أدناه ملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم- و الظاهر أن الأدم مستحب إلا
أن يكون في الإطعام بدون أن يعطيهم فحينئذ يكون فردا للواجب المخير.
و في الحسن كالصحيح عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام[١].
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه و لا يجامعها[٢].
و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله" ع" قال:
الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمَّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر و أن تصدق و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و إلا يجد
[١] الكافي باب كفّارة اليمين خبر ١٣.