روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٦٨ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى قَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ.
٤٤٦٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ
______________________________
«و
روى جميل بن صالح» الثقة و لم يذكر، لكن رواه الشيخان في الصحيح عنه[١] «عن أبي
عبيدة (إلى قوله) إن كان الزوج رآهن» و لم تذكر في العقد فكأنه رضي بما نوى الأب «و إن كان
الزوج لم يرهن» و لم تذكر عند العقد «فالنكاح باطل» لأن الزوج قصد امرأة و
الأب أخرى فلم ينعقد لكنه يلزم على هذا البطلان في الصورة الأولى، و الظاهر أنه إن
كان المراد مختلفا فهو باطل في الواقع و إن كان يحكم في الظاهر بالصحة فالاحتياط
تجديد الصيغة.
«و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح» في الصحيح كالشيخين[٢] «أن أبا عبد الله عليه السلام قال» و فيهما (عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام)
[١] ( ١- ٢) اورد الأول في الكافي باب نادر( بعد باب الرجل يلبس إلخ) خبر ١ و الثاني في باب المدلسة في النكاح إلخ خبر ١١ و أورد الأول في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها النكاح و اولياء الصبيان إلخ خبر ٤٩ و الثاني باب التدليس في النكاح إلخ خبر ٤٠.