روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٩ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
٤٤٧٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَ
______________________________
و ظاهره أنه مرسل موقوف، و في بعض النسخ الصحيحة للتهذيب عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام) و الظاهر أن الفضلاء لا ينقلون مثل هذا الخبر ما لم يحصل
لهم العلم به عنه عليه السلام و لكن لا يخرج عن الإرسال، و الظاهر أن المصنف لهذا
غير الأسلوب لكن حسن الظن به يقتضي حمله على أن يكون جميل سمعه مرتين، و عبارتهما
(عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة
فأدخلت امرأة هذا على هذا، و أدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق
بالغشيان (أي الجماع) و إن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما
امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح
الأول قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق
على ورثتهما و يرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان و هما في العدة؟ قال:
ترثانهما و لهما نصف المهر المسمى و عليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
«و روى محمد بن عبد الحميد» الثقة و لم يذكر، و رواه الشيخان عنه في الصحيح[١] «عن محمد بن شعيب» مجهول من أصحاب الرضا عليه السلام،
[١] الكافي باب النوادر خبر ٢٤ من آخر كتاب النكاح و لم نعثر على محله في التهذيب.