روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٦٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الزَّامِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ
______________________________
و روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟
فقال: هو، قلت: و إن كانت متعة؟ قال: و إن كانت متعة[١] و ظاهره أن المتعة من الأربع و يحمل
على الاتقاء عليهم لا التقية، حتى يقال: التقية في أصلها لا في عددها.
و في الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر و عشرا، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال:
لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة[٢].
و حمل على الاستحباب لأن عدة المتوفى عنها بائنة، و ربما يظهر من عدم التفصيل في هذه الأخبار أن لا يكون فرق بين الرجعية و البائنة و ربما كان الوجه عدم الشبه بالخامسة.
«و روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف إلزام» أو البرام و هو تصحيف و في الرجل بالزاي و الميم المشددة من الزمزمة أو الشدة أو المتكبر «عن سنان بن طريف» والد عبد الله بن سنان في الحسن كالصحيح و هو كما تقدم، و الفرق بين المدخولة و غيرها أنه ليس لغير المدخولة عدة بخلافها و لم
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٩٦- ١١٤.