روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٦ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال: لا.
(فأما) ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره ثمَّ يطلقها أ يصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أ يصلح له و قد رأى من أمه ما رأى و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(فمحمول) على الاستحباب لما رواه الشيخان في الصحيح[١] عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثمَّ تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها.
و إن أمكن حمل المباشرة على الحرام و الأخبار السالفة صريحة في الحلال و الأحوط فيه الاجتناب.
(فأما) ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ٢٢- ٢٣- ٢١- ١٦- ١٧- ١٩- ١٨.