روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٩٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء- و هو تفسير
للآية:
قوله تعالى لا جُناحَ عَلَيْكُمْ.
و في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان[١].
و بهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
و روى الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل (أو في حل من صداقها) يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق[٢].
و في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها[٣].
«و روى الحسن بن محبوب» في الحسن كالصحيح «عن أبي أيوب عن
[١] روى هذا الخبر بعينه في التهذيب بسند صحيح عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في باب المهور و الاجور إلخ خبر ٥٧.