روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٦ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٩٧ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلُ فَقَالَ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ
______________________________
ذلك؟ قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما
خلا أيام الطمث فإنها لها و لا يكون عليها إلا ما حل له فرجها.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده- أي لما كان وطي الزوج شبهة فعليه شيء بما استحل من فرجها و إن لم تستحق شيئا لأنه لا مهر لبغي فيقع الصلح جبرا بما أخذت و ليس لها أن تطلب ما لم تأخذه.
و في القوي عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي ثمَّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها، إنما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا- يجوز؟ فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز و جل.
«و سأله محمد بن النعمان الأحول» و رواه الشيخان مسندا إلى الأحول قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال كف من بر[١].
و رؤيا في الصحيح، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال حلال و إنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ يعني في المتعة قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ما يجزى من المهر فيها خبر ٢- ١- ٤ ٣- ٥ و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٥١- ٥٢- ٥٣.