روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٣ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٤٥١٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ عَلَى الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ.
٤٥١٧ وَ قَالَ ع إِنَّ النَّاجِيَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُ
______________________________
خيلاء[١] أي الذي
يطول ثوبه و يرسله إلى الأرض إذا مشى، و إنما يفعل ذلك كبرا و اختيالا.
و في القوي كالصحيح، عن الحسن بن منذر (و الظاهر أنه الحسين و يكون حسنا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط، و رجل أم قوما و هم له كارهون[٢].
«و روى محمد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر» في القوي «عن أبي جعفر عليه السلام» و روى الكليني في الموثق عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كتب الله الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل الله و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته[٣] «و قال عليه السلام» روى الكليني في القوي عن الثمالي، عن أبي جعفر
[١] ( ١- ٢) الكافي باب حقّ الزوج على المرأة خبر ٣- ٥.