روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٥ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٤٥١٨ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
٤٥١٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا
______________________________
«و
في حديث آخر» رواه الكليني في القوي عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه
السلام[١] «حسن التبعل» تفسيره ما روي
في الأخبار المتقدمة و يلزمه أن يكون لها زوج- روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها و لو تعلق في
عنقها قلادة و لا ينبغي أن تعطل يدها من الخضاب و لو تمسحها مسحا بالحناء و إن
كانت مسنة[٢].
و في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النساء أن يتبتلن و يعطلن أنفسهن من الأزواج.
و في الصحيح، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله: إني امرأة متبتلة فقال: و ما التبتل عندك؟ قالت لا أتزوج قال: و لم؟ قالت: التمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة صلوات الله عليها أحق به منك، أنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل- أي مع أنها مسماة بالبتول تزوجت، و التبتل الانقطاع إلى الله تعالى و الإعراض عن غيره بالعبادة و المحبة و الأنس بالله لا ترك التزويج.
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي و تقدم أن عدم القبول أعم من عدم الإجزاء، و يحتمل هنا أن يكون المراد به عدم الإجزاء باعتبار أن الأمر بالشيء نهي
[١] الكافي باب حقّ الزوج على المرأة خبر ٤.