روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠ - باب الأيمان
وَ إِنْ صَامَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ الْأَعْمَى لَا يُجْزِي فِي الرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي الْأَقْطَعُ وَ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَعْوَرُ وَ لَا يُجْزِي الْمُقْعَدُ-
______________________________
كُلَّ
حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها يعني ستة أشهر[١] و تقدم أن
القديم ستة أشهر.
«فإن صام إلخ» لا ريب في وجوب الكفارة بمخالفة النذر في الصوم المعين و في عدم الوجوب في النذر المطلق إنما الخلاف في الإثم و عدمه، و الاحتياط ظاهر.
«فإن نذر إلخ» قد تقدم صحيحة علي بن مهزيار في ذلك، و الظاهر أن العتق باعتبار كونه فردا لخصال الكفارة، أما الصغرى فهو الظاهر من أول الخبر، و أما الكبرى فلما تقدم و لا ريب في أنه أحوط لاحتمال كونه باعتبار الترتيب و يكون مع الوجدان متعينا.
«و الأعمى لا يجزي في الرقبة إلخ» لما تقدم من أن المملوك ينعتق بالعمى و الإقعاد و الظاهر أنه الخبر الذي رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يجزي الأعمى في الرقبة، و يجزي ما كان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور و لا يجوز (أو لا يجزي) المقعد[٢].
[١] التهذيب باب النذور خبر ٤٤.