روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٢ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٨٧ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
______________________________
«و
روي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» في الصحيح كالشيخين[١] «قال سأل رجل الرضا
عليه السلام» و أنا أسمع كما هو فيهما «فينكر الولد» كما هو في يب و
ليس في (في) «فشدد في ذلك» كما هو في يب و (فشدد في إنكار الولد) في (في)
أي هدده من الله و بالغ في أن لا ينكر الولد لأن الولد حصل في فراشه و هو ملحق به
شرعا و إن لم ينزل كما شرطه لأنه يمكن الولد مع عدم الإنزال بأن يجذب الفرج المني
و إن لم تشعر به «و قال يجحد» و في (في) يجحده إعظاما و في بعض النسخ و قال
يجحد و كيف يجحد كما في يب «إعظاما لذلك» أي قاله إنكارا له و
جعل إنكار الولد إثما عظيما (إما) بهذه العبارة مع القرائن المقالية (أو) ذكر
أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى، و الأول أظهر و إلا لقال ما قاله عليه
السلام قال الرجل «فإن اتهمها» كما هو فيهما أو فإني أتهمها كما في بعض النسخ
أي مع التهمة بأن رأى أحدا معها أو سمع من جماعة أنها تزني أ يجوز له نفيه حينئذ؟ «قال لا
ينبغي لك» أي ما كان يليق بك و لم يجب عن جواز النفي و عدمه حينئذ.
و سيجيء أخبار كثيرة تدل على أنه لا ينفى حينئذ و لا يلحق بل يجعل له
[١] التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٨٣ و الكافي باب انه لا يجوز التمتع الّا بالعفيفة خبر ٣.