روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
لأبي عبد الله عليه السلام إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: و أنت لم
سألت أيضا ليس عليكم التفتيش[١] و الجواب
عام.
و لو لاحظ و فتش لم يكن عليه شيء لما رواه الشيخ في الصحيح عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول: إذا بلغك أنك رضعت من لبنها و أنها لك محرم و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة[٢].
و الظاهر أن التفسير من الصادق عليه السلام، و يمكن أن يقال في الجمع بينهما إنه لو وصل إليه خبر فتش، و إن لم يصل لم يفتش أو المراد بالأول عدم وجوب التفتيش كما هو الظاهر.
و رؤيا في الصحيح. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قلت: فإن خاف أن تكون تمزح قال: و كيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
و في الحسن، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها:
أسلمي فتقول: إني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال يجوز أن يتزوجها، قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنا و رأيتها تشبه بالمجوسية (أو بالمجوس) قال: إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها فالظاهر أنه يجوز أن يعمل بظاهر الإسلام و أن يكون أعمالها للتقية أو لا تكون مسلمة في الواقع فلهذا جوزهما.
[١] الكافي باب نوادر خبر ٥٥ من آخر كتاب النكاح.