روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٨٦ وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ
______________________________
ذلك منه[١].
و روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا فإن لكل قوم نكاحا[٢].
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز[٣] و سيجيء.
«و روى البزنطي» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٤] «عن المشرقي» ثقة و الظاهر أن الطعن من الرضا عليه السلام عليه كان للدفع عنه كما يظهر من كتب الرجال «فسئلت المرأة عن ذلك» أي عن مزاحها «قلت فيحل للرجل أن يتزوجها» بدون أن يفتش أنها مازحة أم لا؟ و إن كان ظاهر كلامها المزاح «قال نعم» أي ليس عليك التفتيش و يجوز لك العمل بظاهر إقرارها، و يحتمل أن يكون المراد بالرجل غير الرجل المازح أي هل يمنع هذا المزاح تزويج رجل آخر إياها فأجاب بعدم الاعتناء بالعقد الباطل.
و يؤيد[٥] الأول ما رواه الكليني في الصحيح عن عمر بن حنظلة قال: قلت
[١] الكافي باب كراهية قذف من ليس على الإسلام خبر ١ و ٢ لكن الراوي في الثاني الحلبيّ و زاد في آخر الأول: و قال ايسر ما يكون قد كذب.