روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٣ - بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
٤٥٠٢ وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
٤٥٠٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ
______________________________
و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.
و في القوي عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له فقال أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و أمه و أنه حظه.
«و روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره» و رواه الكليني عن المنقري، عمن ذكره و الشيخ عن المنقري «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على أن المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، و حمل على أنها أحق من غير الوالد و فيه شيء، و حمل على البنت أيضا جمعا.
و حمل أيضا على مدة الرضاع بشرطه كما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم- المرأة؟ قال: لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح، و يدل على أن الأم الحرة أولى من الأب المملوك، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها ثمَّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها و قال: أنا أحق بهم