روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٥ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٩٤ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَزْلِ قَالَ الْمَاءُ لِلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ
______________________________
و عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له:
انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
بل يكره تزويجهم قبل البلوغ، لما رواه الكليني في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: قيل له إنا نزوج صبياننا و هم صغار (بالكسر جمع الصغير و بالضم مفرد) قال فقال: إذا زوجوا و هم صغار- لم-- يكادوا أن يتألفوا[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن[٢].
و في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا توطئ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعلت فعيبت فقد ضمنت.
و في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
«و سأل محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح كالشيخ، و هما في الصحيح[٣] و يدل على جواز العزل مطلقا في الحرة و الأمة و الدائمة و المتعة و لا نزاع في غير الحرة الدائمة.
[١] الكافي باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا خبر ١.