روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٦ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل
فقال: أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين
يتزوجها.
و أيضا في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك و قال في حديثه (أي محمد بن مسلم في حديث آخر فيكون صحيحا أيضا و القائل حريز و يمكن أن يكون الحسين بن سعيد لكونه من كتابه أو حماد لروايته عنه عن حريز عن محمد) إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها[١] و يمكن أن يكون مرسلا.
و رؤيا في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن كرهت فليس لها من الأمر شيء.
و في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)- فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء و يشعر بلحوق الولد مع العزل.
و روى الشيخ في الصحيح. عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (ع)
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر ٤٣- ٤٤- ٣٩ ٤٠- ٤٢.