كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٩٩
ولا يجب التسمية لعدم دليل يدل على وجوبها والاصل عدمه ويستحب الدعاء بالمأثور لقول ابى جعفر ايما مؤمن غسل مؤمناً فقال اذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنه الا الكبائر.
ويستحب للغاسل كتم ما يرى من الميت بل لا يجوز اظهار ما فيه شين للميت ففى ثواب الاعمال باسناده عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله قال من غسل مؤمنا ميتاً فادى فيه الامانة غفر الله له قيل وكيف يؤدى فيه الامانة قال لا يخبر بما يرى وفى عقاب الاعمال باسناد تقدم فى عيادة المريض عن رسول الله انه قال في خطبة طويلة من غسل ميتا فادى فيه الامانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة قيل يا رسول الله كيف يؤدى فيه الامانة قال صلى الله عليه علمية و آله يستر عورته ويستر شينه وان لم يستر عورته ويستر شينه حبط اجره وكشف عورته في الدنى والاخرة .
و يكره تغسيل الميت بالماء المسخن بالنار الا ان يخاف الغاسل على نفسه البرد المرسلة عبد الله بن مغيرة عن رجل عن أبي جعفر وابيعبد الله قالا يقرب الميت ماءاً حميماً وروى زرارة قال قال ابو جعفر لا يسخن الماء للميت وروى يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن ابيعبد الله ٧ قال لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحفط بمسك و مرسلة ابن بابوِیه (ره) قال قال ابو جعفر ٧ لا يسخن الماء للميت قال وروى في حديث آخر الا ان يكون شتاء بارداً فتوقى الميت مما توقى منه نفسك.
ولا يجوز ازالة شيء من شعر الميت او ظفره لمرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابِی عبدالله قال لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه و رواية غياث عن ابيعبد الله ٧ قال كره امير المؤمنين ٧ ان يحلق عانة الميت اذا غسل او يقلم له ظفر او يجزله شعر.
ويكره غمز مفاصله لرواية حمران بن اعين قال قال ابوعبدالله٧ اذا غسلتم