كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٠١
الشق شق جوفها لاحترام النفس ووجوب حفظها والاخبار مستفيضة ففى مرسلة ابن ابِی عمِیر عن مولانا الصادق ٧ فى المرئة تموت ويتحرك الولد في بطنها ايشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها.
و روى على بن يقطين عن العبد الصالح له عن المرئة تموت و ولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها•
وروى محمد بن مسلم ان امرئة سئلته فقالت لى بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى فاتت والولد يتحرك فى بطنها ويذهب ويجيى، قال قلت يا امة الله سئل محمد بن على الباقر الا عن مثل ذلك فقال يشق بطن الميت ويستخرج الولد .
ولو انعكس الامر و مات الولد في بطن الام وهي حية يستخرج الميت من بطن امه ويراعى فى الاستخراج تقليل الاذية للام وروى عن امير المؤمنين ٧ اذا ماتت المرئة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد و قال في المرئة يموت في بطنها الولد فيخوف عليها قال لاباس بان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه والاخبار في هذين الحكمين متظافرة والاعتبار العقلى كاف في اثبات هذا النحو من الاحكام لان حفظ النفوس من بديهيات الشرع و العقل و وجوبه وكذا تقليل الايذاء واما خياطة البطن بعد الشق والاخراج فمقتضى احترام الميت وتغسيلها وتكفينها بسهولة من غير مثلة ولا فرق فى الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد الخروج وعدم الرجاء لاطلاق الروايات وكلمات الاصحاب ولا يعتنى بخلاف من حكى الخلاف عنه من اهل الخلاف و اما وجود القوابل وعدمها فكالرجاء و عدمه مع فرض اقتدارهن بالاخراج من غير شق لان بالشق يتوسل الى اخراج الولد و بعد امكان الاخراج من غير شق لا مجوز له لكونه هتكا لها الا مع فرض موت الولد باخراجهن.
هذا مع اليقين بحيوة الولد فى البطن اما مع عدم القطع بالحيوة.
قيل فالظاهر الحرمة محافظة على حرمة الميت ولما يفهم من التامل في اخبار المقام ولا يثمر استصحابها قبل موتها و ان قلنا بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته