كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٢
الجهات الثلث.
نعم لانه يؤثر اثر الاحجار قال العلامة (قده) فى القواعد و يجزى ذو الجهات الثلث والتوزيع على اجزاء المحل وحكى عنه (قده) انه قال اى عاقل يفرق بين المتصلة والمنفصلة ومقتضى ظاهر الروايات الامرة بالاحجار لا التفاتاً الى ان العقل لا يضب له في فهم الاحكام بالاستقلال فلابد له من اتباع ما يرد عليه من الشرع وظاهر الشرع التعدد ولذا قال هو في القواعد ايضاً ولونقى بدونها وجب الاكمال فلوكان صرف الازالة مطلوباً لما يجب الاكمال و قيل في جوابه و اِی عاقل يحكم على الحجر الواحدانه ثلثه.
ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن المغيرة على عدم وجوب الزائد بعد النقاء حيث قال الامام ٧ اذا سئل للاستنجاء حد لا حتى ينقى ماثمة وبعد قال الراوي ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر اليها فهذه الصحيحة صريحة في نفى الحد للاستنجاء وكون المطلوب هو النقاء عن النجو وازالة النجس فاذا صح هذا يمكن القول بعدم الفرق بين تعدد نفس الاحجار و بين تعدد الجهات والشعبات الحصول النقاء المطلوب والى هذا ينظر قول العلامة (قده) اى عاقل يفرق بين المتصلة والمنفصلة و يجاب عن قول المجيب و اى عاقل يحكم على الحجر الواحدانه ثلثة بان الحجر الواحد واحد لا يحكم عاقل بانه ثلثة لكن يظهر من الرواية ان المطلوب الواقعى هو زوال عين النجاسة عن المحل ولا عبرة بعدد ما يحصل به الزوال .
فذكر الثلثة لندرة حصول الزوال باقل منها فكما يجب الزائد عن الثلثة في صورة عدم حصول النقاء بها يكتفى باقل منها فى صورة حصول النقاء به يزد الاشكال على قوله (قده) ولونقى بدونها وجب الاكمال لانه مناف للقول يكون المطلوب صرف حصول النقاء ويستحب الجمع بين الاحجار والماء اذا لم يتجاوز عن المحل كما انه لا يكتفى بغير الماء مع التجاوز فيجب الاستنجاء بالماء ويستحب الجمع بين الماء والاحجار مع تقديمها على الماء ومقتضى حرمة الاستقبال والاستدبار وجوب الانحراف في المبنى عليهما .