كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٥
ما في المضمرة قال سئلته يعنى ابا جعفر كيف يصلى على الرجال و النساء فقال يوضع الرجال والنساء خلف الرجال وكذا من صحيحة الحلبي عن ابيعبد الله قال فى الرجل والمرئة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل وراء المرئة ويكون الرجل مما يلى الامام فالاختلاف في الوضع الوارد في الروايات مع التخيير المستفاد من رواية هشام بن سالم يرشدنا الى عدم الفرق في التقديم و والتأخير بالنسبة الى الرجال والنساء الا ان رواية عبد الرحمن بن ابِی عبدالله عن ابيعبد الله ترجح تقديم الرجال على النساء لانه قال بعد ما سئل عن جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعت يقدم الرجال في كتاب على ٧
ويؤيدها رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن احدهما ٧ حيث قال سئلته عن الرجال و النساء كيف يصلى عليهم قال الرجال امام النساء مما يلى الامام يصف بعضهم على اثر بعض كذا موثقة عمار الساباطي عن ابيعبد الله له في الرجل يصلى على ميتين اوثلثة اموات كيف يصلى عليهم قال ان كان ثلثة او اثنين اوعشرة اواكثر من ذلك فليصل عليهم صلوة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتاً واحدا ثم يجعل الاخر الى الية الاول ثم يجعل رأس الثالث الى الية الثانى شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فاذا سو اهم هكذا قام فى الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل اذا صلى على ميت واحد سئل فان كان الموتى رجالا ونساءاً قال يبدء بالرجال فيجعل رأس الثانى الى الية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرئة الى الية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرئة الأخرى الى الية المرئة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوى هكذا قام فى الوسط وسط الزجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد الحديث .
فهذه الموثقة حاكمة بالبدئة بالرجال كما انها كاشفة عن كيفية وضع الموتى من حيث الشمال والجنوب و موضع قيام المصلى و اشتمالها على الامر بخمس تكبيرات يدل على ان الجمع بين الموتى فى الصلوة انما يصح اذا كانوا باجمعهم