كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٦٧
المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لاباس وفى الباب روايات أخرى قريب المضامين بما ذكر وكل ما يدل على الطهارة لابد من حمله على التقية لما مر عليك من الروايات الدالة على النجاسة والاية الدالة عليها بمؤنة الروايات.
قال شيخنا الانصارى ويظهر من رواية خيران الخادم وجود الخلاف في المسئلة بِین القدماء من اصحاب الحديث فذهب جماعة على ما فى الروض الى ذلك و هو ظاهر المقدس الأردبيلى او صريحة وتبعه اصحاب المدارك والذخيرة والمشارق وهو ضعيف والاخبار محمولة على النقية من امراء الوقت والوزراء و جهال بني امية و بنى عباس كما عن حبل المتين واشتهار النجاسة بين علمائهم لا يدفع التقية من الائمة ٧ في اظهارها كما لا يخفى.
و في شرح المفاتيح ان الاصحاب حملوا اخبار طهارة الخمر والمسكر على التقية وكانه من فتوى ربيعة الرى الموجود في زمن الصادق ٧ وهو من شيوخ مالك و في هذه المقالة من هذا المحقق (قده) كفاية لبيان كون الاخبار تقية مع ذهاب اكثر علماء العامة الى نجاسة المسكر.
ثم قال (قده) ويكفى فى الحكومة بين اخبار الطرفين رواية على بن مهزِیار ونقلها بطولها و قال و رواية خيران الخادم ونقلها (انتهى) وقدمنا ذكر الروايتين الحاكمتين على تبعية الاخبار الدالة على النجاسة.
ثم ان العلامة قدس سره قال بعد ما نقل احتجاج ابن بابوِیه و ابن ابِی عقِیل من الاصل والاخبار ولان المسكر لا يجب ازالته عن الثوب والبدن بالاجماع لوقوع الخلاف فيه وكل نجس يجب ازالته عن الثوب والبدن بالاجماع اذ لا خلاف في وجوب ازالة النجاسة عنهما عند الصلوة وينتج ان المسكر ليس بنجس و هذا الاستدلال من المغالطات ضرورة ان النفى فى الصغرى يتوجه الى قيد القضية اى كون وجوب الازالة اجتماعيا ولذا علله بقوله لوقوع الخلاف فيه فمفاد الصغرى ان مسئلة وجوب ازالة المسكر عن الثوب والبدن ليست مما اعتمد عليه الاجماع ومفاد الكبرى ان وجوب ازالة النجس عن الثوب اجماعِی ولذا علله بقوله اذ لا خلاف (الخ) فنتيجة