كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٧
عن جعفر عن ابيه ان امير المؤمنين قال على الزوج كفن امرئته اذا ماتت وروى ابو جعفر بن بابويه عن عبدالله بن سنان عن ابِی عبد الله في حديث قال كفن المرئة على زوجها اذا ماتت .
ولا يشترط في وجوب الكفن على الزوج فقدان المال للزوجة كما انه لا يشترط في الكسوة والنفقة والسكنى.
و يشترط وجود المال للزوج فى تنجزه عليه و من فقهاء المسلمين من لم يوجب الكفن على الزوج استناداً الى ان النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع و قد انقطع بالموت.
وفيه ان النفقة والكسوة والسكنى من آثار عقد المزاوجة ومن اثاره وجوب التمكين وانما المانع من هذه المفاهيم هو النشوز ولا يطلق على الزوجة بعد الموت الناشزة ولا الممكنة لانها حينئذ ليست من اهل النشوز والتمكين فيؤثر المقتضى مع عدم المانع من ان ما قيل اجتهاد في قبال النص و اما المملوك فيجب كعنه على المالك لاستمرار حكم رقيته الى الوفاة ولا خلاف فيه بين المسلمين و يلاحظ حال الزوجة فى الشرافة والضعة فتكفن على وفق الحال لان كسوة الازواج مختلفة باختلاف حالاتهن.
ولو كان عليه دين مستفرق يكفن باقل الواجب مع ملاحظة شئونه و ليس المديان المنع من الكفن لانه فى حكم اللباس ولامن وصفه المناسب لشانه لان حرمة الميت كحرمة الحي.
ولك ان تمنع الوصف المناسب اذا كان استغراق دينه لاجل صرف المال في ما لا يجوز صرفه فانه حينئذ يبقى بلا احترام موجب للوصف.
## الخامس فى جنسه
( الخامس فى جنسه )
يجب كون الكفن ثوبا وحيث انه لا يطلق على الجلد و ظاهر في المنسوج لا يجوز تكفينه بالجلود كائناً ما كان الجلد سواء كان من جلد ما يؤكل لحمه اوغيره