كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٠٠
عن ابي عبد الله ٧ في البشر يبول فيها الصبى او يصب فيها بول او خمر فقال ينزح الماء كله.
وقال منصور بن حازم حدثنى عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله ٧ قال ينزح منها سبع دلاء اذا بال فيها الصبى او وقعت فيه فارة او نحوها فمن عمل بصحيحة معاوية بن عمار الحق بول الصبى بالبعير و من عمل بموثقة منصور الحقه بالفارة وبينهما بون بعيد قال الشيخ فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي اوصب البول فيه فمحمول على انه اذا غير طعم الماء ورائحته لانه منى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه ونحن نذكره فيما بعد انشاء الله تعالى وحمل ما قدر لبول الصبى على المتغير فى غاية البعد واما بول الرجل من غير تغير فيكشف عن مقدره رواية على بن ابي حمزة عن أبي عبد الله ٧ قال سئلته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرجل قال ينزح منها اربعون دلواً .
و اما الدم ففى رواية زرارة ان قطرة من الدم ينزح من البئر عشرون دلواً وفيرواية كراويه ينزح منها ثلثون دلوا قال زرارة قلت لابي عبد الله ٧ بئر قطر فيها قطرة دم او خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله ينزح منه عشرون دلواً فان غلبت الريح نزحت منه حتى يطيب وقال كراويه سئلت ابا الحسن ٧ يقع فيها قطرة دم او بول او خمر قال ينزح فيها ثلثون دلواً لها بان الروايتان مختلفتان بالنسبة الى مقدر قطرة الدم وكلاهما مخالفتان مع صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع حيث قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا ٧ عن البئر يكون فى المنزل للموضوء فتقطر فيها قطرات من بول اودم او يسقط شيئى من عذرة كالبعرة او نحوها مالذى يظهرها حتى يحل الوضوء فيها للصلوة فوقع ٧ في كتابه بخطه ينزح منها دلاء كما ان هذه الصحيحة مخالفة مع رواية على بن ابي حمزه في تقدير البول وينبغي ان يفسر الدلاء المذكورة في الصحيحه بالعشرة لرواية أبي بصير قال سئلت ابا عبدالله ٧ عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال ينزح منها سبع دلاء وسئلت عن العذرة يقع في البئر