كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٥٦
الحقيقتين مقتضى العادات فمع العلم بنجاسته الوالدين لا يبقى ريب في نجاسة الولد وعدم تاثير الاسم وكذا مع العلم بنجاسة احدهما لانه مركب من النجس والطاهر و المركب منهما نجس لاشتماله على النجس وكذالكلام في المتولد من الحيوانين بالنسبة الى الحل والحرمة فالمتولد من الحرامين حرام وان اختلف اسمه مع اسمهما والمتولد من الحرام والحلال حرام لاشتماله على الحرام كما ان المتولد من الطاهرين طاهر لعدم اختلاف نوعه مع نوع والديه عادة والمتولد من الحلالين حلال لاقتضاء التناسل وحدة المتولد مع الوالدين مع اتحادهما في الحقيقة وبرزخيته في صورة الاختلاف اما مع وحدة حقيقة الوالدين فظاهر و اما مع اختلافهما مع كونهما حلالين لعدم دليل على الحرمة واصالة الحل و البرزخية بين الحلالين لا يوجب حرمته فالمركب من الحلالين لا دليل على حرمته فلا مخرج من اصالة الحل
## ومنها الخنزير
) ومنها الخنزير)
ونجاسة هذا الحيوان اوضح من نجاسة الكلب ولذا حكم بنجاسته بعض من حكم بطهارة الكلب والاصل فى هذا الحكم هو الكتاب العزيز قال عز من قائل الا ان تكون ميتة اودما او لحم خنزِیر فانه رجس و في مقابلته بالميتة بذكرهما معا دلالة على ان نجاسته ليست لعدم وقوع التذكية عليه بل موضوع النجاسة هو عنوان الخنزير.
وروى على بن جعفر عن اخيه اللي قال سئلته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات .
وقال سليمان الاسكاف سئلت ابا عبد الله ٧ عن شعر الخنزير يحرز به قال لا باس به ولكن يغسل يده اذا اراد ان يصلى وقال خيران الخادم كتبت الى الرجل ٧ اسئله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير ايصلى فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله تبارك و تعالى انما حرم شربها و قال