كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٨٧
من انها دعاء للميت واستغفار له وصلوات على النبي وآله وساير الانبياء والمؤمنين والمؤمنات والميت من احد المؤمنين او المؤمنات فيجوز .
ومن ان العبادات توقيفية ولم يرد في الشرع هذا النوع من الصلوة فلا يجوز والاقوى الجوازلان القنوت شرع للادعية ولم يرد منع من الدعاء على الميت الحاضر المسجى عنده وكل ما يقال فيها مشروع في القنوت·
والاحوط الترك لانه اشبه شيء بالتشريع ولان ابا جعفر ٧ اذا سئله جابر عن الابتداء بالفريضة او صلوة الجنارة اذا حضرت الصلوة على الجنازة في وقت المكتوبة قال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان تفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلوة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها ولوجاز الادراج لامر ٧ به عند هذا السؤال لان به يرتفع خوف فوت الفريضة ويحصل التعجيل في صلوة الجنازة.
ويستحب اتيان صلوة الجنازة جماعة لكن الامام لا يتحمل عن الماموم شيء من الصلوة لان الدعاء من الامام لا يحسب من الماموم ولان الاصل اتيان جميع المصلين جميع الصلوة وتحمل الامام عن قرائة الماموم في اليومية على خلاف الاصل دل عليه الدليل بخلاف صلوة الجنازة فانها باقية على اصلها .
ولو انعقدت باثنين يقوم الماموم خلف الامام ولا يقوم بجنبه لرواية اليسع بن زكريا القمى قال سئلت ابا عبدالله السلام عن رجل يصلى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه والظاهر ان القيام خلف الاخر في صورة الاقتداء به وهذا الحكم في اليومية بخلاف الجنازة لان فيها يستحب قيام الماموم فى صورة وحدته بجنب الامام كما سيجيء في محله انشاء الله تعالى كما انه يستحب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلوة الجنازة بخلاف اليومية لاستحباب الوقوف فى الاول فيها روى السكوني عن ابيعبد الله ٧ قال قال رسول الله ٦ خير الصفوف في الصلوة المقدم وخير الصفوف في عليه الله الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال ٧ صار سترة للنساء و روى سيف بن عميرة عن ابي عبدالله ٧ مثل ذلك.