كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢١٢
بما يفيده من دون اعتبار الفاظ مخصوصة.
و يكره لاب الميت و ذوى قرابته طرح التراب لاستلزامه قساوة القلب الموجب للبعد من ربه تدل عليه موثقة عبيد بن زرارة قال مات لبعض اصحاب ابِی عبد الله ولد فحضر ابو عبد الله العلا فلما الحد تقدم ابوه فطرح عليه التراب فاخذ ابو عبد الله بكفيه و قال لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذارحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله لا نهى ان يطرح الوالد و ذورحم على ميته التراب فقلنا يابن رسول الله اتنهانا عن هذا وحده فقال انها كم ان تطرحوا التراب على ذوى ارحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسى قلبه بعد من ربــه ولا تنافى هذه الكراهة رجوع امر التجهيز الى اولى الناس بالميت كما بينا سابقا لما عرفت هناك من ان رجوع الامراليه لا يستلزم مباشرته بالعمل فمعنى الرجوع تحقق العمل من قبله ولو بامر الغير.
و يرتفع الكراهة من ذوى الارحام مع فقد غيرهم والله الرؤف يمنع من تاثيره الذاتى لامره تعالى بالتجهيز وانحصار المجهز في ذوى الارحام .
و بعد انقضاء امر الحثا يربع ا يربع القبر ويرش عليه الماء ويرفع من الارض اربع اصابع اما التربيع فقد مر عليك قول مولانا الصادق الله في رواية اعمش والقبور تربع ولا تسنم.
و في مرسلة الحسن بن وليد عن أبي عبدالله قال قلت لاى علة يربع القبر قال لعلمة البيت لانه نزل تربعاً.
وروى الكليني (قده) في الكافي عن قدامة بن زائدة قال سمعت ابا جعفر ٧ يقول ان رسول الله سل ابراهيم ابنه سلا وربع قبره .
و يعرف من رواية اعمش كراهة التسنيم بل حرمته لانه بدعة و كل بدعة ضلالة.
و روِی حماد بن عثمان ابِی عبد الله له فى الحسن قال ان ابي قال لى ذات ِیوم فى مرضه يا بنى ادخل اناساً من قريش من اهل المدينة حتى اشهدهم قال فادخلت