كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٧٤
يصلح لذلك.
اما اولا فانه لم يعهد فى الشرع بطهرشِیء باعدام بعضه.
و اما ثانياً فلانه غالبا قد يسقط من الدلو الاجزاء الى البئر فيلزم تنجسها ولا ينفك المكلف من النزح وذلك ضرر عظيم واما ثالثاً فلان الاخبار اضطربت في تقديره فتارة دلت على التضيق في التقديرات المختلفة وتارة دلت على الاطلاق و ذلك مما لا يمكن ان يجعله الشارع طريقا الى التطهير هذا محكى عن المنتهى وحكى مثله عن نهاية الاحكام .
وحكى عن جامع المقاصد لو نجست البئر بالملاقات لما طهرت و التالى ظاهر البطلان بيان الملازمة ان الداووالرشاء وجوانب البئر يتنجس بملاقات النجس الماء النجس ونجاسته مانعة عن حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها و وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الاخير وليس ارتكاب الحكم بطهارتها بعد استيفاء ما يجب نزحه باولى من القول بعدم النجاسة بالملاقات.
و هذه المقالات لا يليق بمن هو دون قائليها بمراتب ضرورة ان الطهارة و النجاسة امر ان شرعيان موكولان بجعل الشارع فلم لا يجوز ان يرد في الشرع تخصيص ماء البئر فى النجاسة و الطهارة فكما هو مخصوص بالانفعال مع الكثرة فكذلك مخصوص في التطهير بكيفية فبعد نزح الدلو الاخير من المقدر يحكم بطهارة الدلو والرشا وجوانب البئر فلا ينجس ماء البئر بما يقطر من الدلو والرشاء وجوانب البئر لحكم الشرع بطهارة ما يقطر منها على ان تنجس ماء البئر في صورة التغير من النجاسة الملاقية له اجماعِی لا اشكال فيه وفى امكان تطهيره فبطل القول بان البشر لو نجست لما طهرت غاية الامر تطهير البئر اذا تغيرت مخالف للتطهير مع عدم التغير.
فاللازم على القائل بعدم الانفعال ابطال ما تمسك به خصمه واثبات عدم الفرق بِین ماء البئر وغيره فيلا حظ فيه ما يلاخط في غيره من مانعية الكر وكثرة ماء البئر يتحقق باشتماله على المادة.