كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦
بسم الله الرحمن الرحِیم
( ومنها اى من الاحداث التى يناقض الطهارة الكبرى الحدث المنتزع من مس الميت الادمى بعد برده و قبل تغسيله).
عن
اما كون المس موجباً للغسل فيما اشتهر بين الفقهاء رضوان الله عليهم شهرة عظيمة وحكى عن علم الهدى رضوان الله عليه أنه حكم باستحباب غسل المس والاخبار الواردة فى هذا الباب ظاهرة فى الوجوب ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال قلت الرجل يغمض الميت اعليه غسل قال اذا مسته بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العالق ثم يلبسه اکفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر عليه الوضوء قال لا الا ان يتوضاً من تراب القبر انشاء الله تعالى.
وفي صحيحة عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت اذا مسه الانسان افيه غسل قال فقال اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
وفي صحيحة معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله الذي يغسل الميت اعليه غسل قال نعم قلت فاذا مسه وهو سخن قال لاغسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير اذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان .
وفى مكاتبة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يده او بدنه ثوب