كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٣٨
مثقال والظاهران المقدار المذكور اعنى ثلثة عشر درهما وثلث للمحنوط فقط ولا يؤخذ منه ما يصرف فى الغسل لقوله السنة فى الحنوط وقوله نزل بحنوط وفي رواية رواها على بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف عن موسى بن جعفر عن ابيه قال قال على بن ابي طالب كان في الوصية ان يدفع الى الحنوط فدعاني رسول الله قبل وفاته بقليل فقال يا على و يا فاطمة هذا حنوطى من الجنة دفعه الى جبرئيل وهو يقرئكما السلام ويقول لكما اقسماه واعز لامنه لى ولكما فلى ثلثه وليكن الناظر في الباقى على بن ابيطالب فبكى رسول الله وضمهما اليه وقال يا على قل في الباقى قال نصف ما بقى لها والنصف لمن ترى يارسول الله قال هولك فاقبضه فترى قول على اللا يدفع الى الحنوط وقول النبي هذا حنوطى من الجنة وما يصرف فى الغسل لا يطلق عليه الحنوط.
وفى مرسلة ابن ابى عمير عن ابيعبد الله قال لا يجمر الكفن وفي رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن ابيعبد الله قال لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار ولا يحيط بمسك وعرفت من حسنة الحلبى ان الرجل والمرئة في الحنوط سواء كما انك عرفت من رواية يونس استحباب الجريدتين.
والروايات فى هذا الباب متظافرة روى المفيد مرسلا قال وروى عن الصادق ان الجريدة تنفع المحسن والمسيىء .
و روى الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في الايسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.
و روى زرارة في الصحيح او الحسن قال قلت لا بي جعفر ارايت الميت اذا مات لم تجعل معه الجريدة قال تجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً قال والعذاب كلمه فى يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولاحساب بعد جفوفها انشاء الله تعالى.
و في رواية فضل بن يسار عن ابي عبد الله قال توضع للميت جريدتان