كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٠٩
سقوط الاصل لا معنى للبدل وكذالكلام اذا صرف في الغسل بالكافور و و القراح لفقد السدر .
ولو فقد الخليطان وغسل بالقراح ثم وجدا اواحدهما قبل الدفن غسل بهما او باحدهما ثم غسل بالقراح مع مراعات الترتيب وكذا لو فقد احدهما ثم وجد بعد الغسلين فمع فقد السدر و وجوده بعد الغسل بالقراح يجب الغسلات الثلاث بعد الوجدان وكذا اذا وجد بعد الغسل بالكافور لوجوب الترتيب ومع فقد الكافور ووجوده بعد القراح يجب الغسلان لصحة الغسل بالسدر.
## وان ماتت المرئة
) وان ماتت المرئة)
وفي بطنها صبى حى يجب اخراجه ولو بشق البطن حفظاً للنفس ويكفى في وجوب الاخراج احتمال تعيش الولد ولو كان من الاحتمال الضعيف لان حفظ النفس امر مهم وبعد الشق والاخراج يخاط بطنها لما فى الخياطة من احترام الميت. ويدل على كلا الامرين مرسلة ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله في المرئة تموت ويتحرك الولد فى بطنها ايشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم و يخاط بطنها ويدل موثقة على بن يقطين على الاول قال سئلت العبد الصالح عن المرئة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها قال نعم.
وفي رواية ابن وهب عن ابي عبد الله الدلالة على الامر الاول قال قال امير المؤمنين اذا ماتت المرئة وفى بطنها ولديتحرك يشق بطنها ويخرج الولد و قال فى المرئة تموت فى بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ولابد من تقييد جواز ادخال الرجل يده بعدم امكان الاخراج بتوسط المرئة لان هذه الرواية رواها الكلينى مرتين وفي احداهما اذا لم ترفق به النساء.
واذا وجد الماء بعد تيمم الميت وقبل دفنه يغتسل لان المجوز لتبديل الغسل بالتيمم هو فقدان الماء الى ان يدفن لا مطلقا وبعد الدفن لا يخرج للغسل مطلقا سواء