كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٨٤
اوسام ابرص نزح منها سبعون دلواً الى ثلثين وفى موت الحمامة او الدجاجة او السنور ما بين اربعين الى ستين وفى الكلب او الشاة او الادمى جميع الماء حكى عنه العلامة في التذكرة وقال ايضاً أن خرجت الفارة وقدهر بت من الهرة ينجس الماء والافلاوقال بعد ذكر المقدرات اذا عرفت هذا فعند الشافعى ان ماء البئر كغيره ينجس ان كان دون القلتين وان كان ازيد فلاثم ان تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح لان قعر البئر يبقى نجسا بل يترك ليزداد ا ويساق اليه الماء الكثير وان كان كثيرا بالتغير فيكاثر الى زوال التغير او يترك حتى يزول التغير بطول المكث او ازدياد الماء ولو تفتت الشيء النجس كا الفارة بتمعط شعرها فيه فالماء على الطهارت لعدم التغير ولا ينتفع به لان ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة فينبغي ان يستقى الى ان يغلب خروج اجزائها ( انتهى النقل ) .
فترِی ان روساء اهل السنة قائلون بتنجس البئر من ملاقات النجاسة فلا يصح نسبة التفرد الا الامامية ولاختلاف آرائهم في المسئلة لا معنى للقول بكونها اجماعية
ومما يستند اليه للانفعال مكاتبة محمد بن اسماعيل بزيع في الصحيح قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا ٧ عن البئر يكون في المنزل للموضوء فيقطر فيها قطرات من بول اودم او يسقط منها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها مالذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها المصلوة فوقع ٧ بخطه في كتابه ينزح منها دلاء فيقول المتمسك ان هذا القول في قوة قوله يطهرها نزح دلاء منها لوجوب تطابق الجواب السئوال وهو قاض بالنجاسة قبل النزح.
وهذا لرواية لا تدل على مرام المتمسك بها بل على خلاف مرامه ادل لان الامام ٧ اجاب بما لا يطابق السئوال على اعترافه و ليس الا لاجل عدم تنجس البئر فاجاب بنزح دلاء مع عدم تعيين عدده و مقداره ولو كان البئر نجسا لم اعدل عن الجواب المطابق فحيث لم يكن نجسا لم يجب بقوله يطهرها نزح دلاء فان هذا الجواب اغراء بالجهل فالفطن العارف بالمحاورات يستدل بهذه المكاتبة على طهارة و نزح الدلاء للتنزه عن الدرن الموجب للمتنفر والاشمئزاز . ومما يستند اليه صحيحة على بن يقطين عن مولانا موسى بن جعفر ٧ قال سئلته