كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥١٧
ولافرق بين بول الانسان وابوال مالا يؤكل لحمه من الحيوانات في هذا الحكم فاطلاق قوله ٧ اغسل ثوبك من ابوال مالا يؤكل لحمه يقيد بمادل على التعدد فدعوى بعضهم عدم ظهور تناول اطلاق البول لها او ظهور عدم التناول لها لا يعتنى بها ولا يلتفت اليها.
وليس ما يدعى من عدم ظهور تناول الاطلاق او ظهور عدم تناول الاطلاق لبول الصبي كدعوى السابق و لذا اكتفوا فى بول الصبى غير المتغذى بالطعام بالصب فلا يعتبر التعدد وافرد واحكم بول الصبى وقال فى الجواهر ان هذا لعل ظاهر جميع الاصحاب حيث افرد واحكمه بالاكتفاء فيه بالصب دون غيره ثم اعتبر والتعدد في الغسل مع معروفية عدم التعبير عنه بذلك في لسانهم بل يذكرون حكم الصبي مقابل الغسل (انتهى).
و يدل على الفرق بين بول الصبى و بين غيره صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن بول الصبى قال تصب عليه الماء فان اكل فاغسله بالماء غسلافترِی صراحة الصحيحة على الفرق بين بول الرضيع و غيره بل تدل عليه رواية ابى العلا حيث قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسئلته عن الصبى تبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره .
فدعوى ظهور الادلة فى اختصاص امتيازه عن بول غيره بالصب خاصة دون مرتين ومرة دعوى بلادليل حقيق بعدم الاعتناء .
ثم ان اعتبار التعدد في التطهير عن البول يمكن ان يكون مختصاً بالبول الذى يصيب من الخارج عن الجسد لا الاعم منه ومن محل الاستنجا التفاتاً الى ظهور اخبار التعدد في الاصابة من الخارج وظهور بعض المعبرة فى نفى التعدد بالنسبة الى الاستنجاء ويمكن ان يكون في الاعم نظراً الى كون التعليل بان البول ماء لتحصيل اليقين بزوال العين لكن الاختصاص اظهر لاختصاص كل منهما بدليل خاص لا يتجاوز الى الآخر ثم ان المرتين يتحقق بتحقق الفصل بين الغسلتين ضرورة ان التعدد لا يمكن