كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٥
الجمعة ان الانصار كانت تعمل في نواضحها و اموالها فاذا كان يوم الجمعة حضروا لمسجد فتاذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله ٦ بالغسل فجرت بذلك السنة.
فظهر ان قول مولانا الصادق ٧ في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة اول النهار يقضيه من آخر النهار لاجل ان اول النهار انسب للمغسل فالتعبير بيقضيه ليس لاجل توقيت قبل الزوال للغسل.
ولو اغتسل في الخميس لعذر ثم اصاب الماء يوم الجمعة لم يسقط استحبابه فيه لان المقصود منه هو تحصيل التنظيف فالاعادة يوم الجمعة مستحسن لازدياد التنظيف.
و من الاوقات التي ورد في الشرع استحباب الغسل فيها زائداً على مطلق الاستحباب هو اول ليلة من شهر رمضان وقد مر عليك فى رواية سماعة ذكر هذه الليلة لاستحباب الغسل فيها وفى عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في کتاب كتبه الى المامون وغسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة دغسل الاحرام واول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة و ليلة تسع عشرة دليلة احدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله ولا منافات بين ذكره في بعض الروايات و بين عدم ذكره فى الاخرى لان كل رواية تبين فيها عن بعض الاغسال.
ومنها ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلث و عشرين اما الثالثة والرابعة فقد مر ذكرهما في رواية سماعة وفي رواية الفضل ذكر خمس ليال من شهر رمضان كما عرفت .
ومنها ليلة النصف من شهرر مضان نقل ابن طاوس في كتاب الاقبال قال روى ابن ابي قرة في كتاب عمل شهور مضان باسناده الى ابي عبد الله ٧ قال يستحب الغسل في اول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه .