كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٠٦
ويمسحها على جبهة الميت وعلى ظهر كفيه وسيجئى فى بابه ما يجب فيه وفي صحته.
و يدل على وجوب التيمم عند تعذر الغسل ما دل على كون الميت جنبا لخروج المنى منه فحيث ان حكمه حكم الجنب يدل على وجوب التيمم على الولى ما دل على وجوبه على الجنب والى هذا ينظر الاستدلال على وجوب تيممم الميت بعموم ما دل على بدلية الطهارة الترابية من الطهارة المائية.
ويدل على البدلية رواية زيد بن على عن آبائه عن على ٧ قال ان قوماً اتو رسول الله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و ه ومجدور فان غسلناه انسلخ فقال تيمموه .
ورواية رواها ابو جعفر بن بابوِیه باسناده عن عبدالرحمن بن ابِی نجران انه سئل ابا الحسن موسى بن جعفر عن ثلاثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من ياخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذِی هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم لاخر جايز.
قال فى المدارك بعد نقل رواية زيد وهى ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الزيدية فان كانت المسئلة اجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث والا امكن التوقف فى ذلك لان ايجاب التيمم زيادة تكليف والاصل عدمه خصوصاً ان قلنا ان الغسل ازالة نجاسة كما يقوله المرتضى رضوان الله عليه وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب ايضاً كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في الجنب والمحدث و الميت اذا حضرت الصلوة ولم يكن معهم من الماء الا بقدر ما يكفى احدهم قال يغسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم لاخر جايز ومع ذلك فالعمل على المشهور وينبغى القطع بالاكتفاء بتيمم واحد واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد انتهى .
وهو (قده) قال في اول كلامه هذا مذهب الاصحاب قال الشيخ في التهذيب