كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٠٣
والخناثي لان تخصيص الرجال بالذكر لاجل غلبة رجوع امر النزح اليهم وندرة نزح النساء النساء والصبيان وندرة وجود الخناثي فتخصيص الرجال بالذكر لا ينا في الاكتفاء بغير هم اترى وجوب الاكتراء المنزح وعدم كفاية التبرع المنزح لما ورد في المرسلة فالواجب عليه ان يكترى اربعة رجال ما اظنك على هذا الراى لانك تعلم ان المناط فى التطهير هو تحقق النزح لاخصوصية النازح كما ان تطهير ما يجب تطهيره بالماء يتحقق بوصول الماء اليه باى وجه اتفق ولو بايصال الريح الشيء المتنجس الى الماء و الحاصل ان تحقق النزح لا يتوقف على ذكورية النازح ولا على بلوغه.
واما اليوم المذكور فى كلام الامام فالمقصود منه ما هو بين طلوع الشمس الى غروبها لقوله ٧ من الغدوة الى الليل لان الغدوة عبارة عن اول طلوع الشمس لا طلوع الفجر فاليوم يوم الاجير لايوم الصوم و في قوله ٧ ِیکترِی اشعاربان المراد ما بينا بل اليوم ينتزع من كون الشمس فوق الافق كما ان الليل ينتزع من كون الشمس تحت الافق فبين طلوع الفجر الى طلوع الشمس داخل فى الصبح لا فى اليوم و ليس الصبح من اليوم كما ان المساء ليس من الليل لان الصباح عبارة عما بين الفجر و الظهر والمساء عبارة عما بين الظهر الى الفجر فليس اليوم مرادفا للصباح ولا الليل مرادفا للمساء و ما تسمع من كون الصوم عبادة نهارية ناظر الى التغليب لان اكثر زمان الصوم هو النهار ولا محذور من جمل بعض اجزاء الليل و تمام النهار مدة للصوم و اطلاق نصف النهار على منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها من الشواهد على ما اخترنا من كون مبدء اليوم هو طلوع الشمس وحيث ان ظرف التراوح هو اليوم فلا فرق بين الايام فلا اثر لاختلاف الايام في الطول والقصر فيهذا الحكم لاطلاق اليوم على كليهما والاختلاف في مقدار المياه المنزوحة قلة وكثرة بالنسبة الى الايام بحسب الطول و القصر لا ِیوجب الاختلاف في الحكم لان الموضوع هو اليوم فلو عطل في اطول ايام السنة ساعة من ذلك اليوم لم يمتثل مع ان المياه المنزوحة فيه اكثر مما نزح في اقصر ايام السنة المنقص الواقع في اليوم.
واما الدم الكثير فالمشهور عند الاصحاب وفي الغنية الاجماع فينزح لانصبابة