كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٥
خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ولا دلالة فيهذه الرواية على استحباب النمط بوجه من الوجوه وفسر بعضهم بان النمط ثوب من الصوف وذولون من الالوان قال الطريحى و فى الغربيين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونة وعليه يحمل قول الصدوق (ره) في كيفية ترتيب الكفن تبدء بالنمط فتبسطه يريد به الفراش الذي يفرش تحت الكفن ليبسط الكفن عليه وحيث ان الاخبار خالية عن ذكر النمط وكونه من اثواب الكفن وذكره الصدوق (ره) في ترتيب الكفن يبادر الذهن الى ان اول من ذكر النمط فى اثواب الكفن اشتبه عليه الامر من كلام الصدوق رحمه الله فالقول باستحبابه في كفن المرئة زائداً على ما سبق قول بلادليل قال الصدوق رحمه الله وغاسل الميت يبدء بكفنه فيقطعه يبدء بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئاً من الذريرة ويبسط الازار على الحبرة وينثر عليه شيئاً من الذريرة ويبسط القميص على الازار وينثر عليه شيئاً من الذريرة الى اخر كلامه فنشأ الاشتباه من قوله يبدء بالنمط بتخيل ان هذا الكلام من أبي جعفر المذكور قبله ولو كان المدرك هذا لكلام فلا معنى لتخصيص النمط بالمرئة لان الكلام في ترتيب الكفن من دون تقييد بكونه للمرئة والذي يظهر من المختلف ان اول من قال بالنمط هو على بن بابويه.
## الرابع مأخذه
( الرابع مأخذه )
لا اشكال ولا خلاف ان كفن الميت لابد وان يأخذ من ماله لانه مقدم على الدين والورثة اذا لم يوص وصية نافذة يعين فيها الكفن فهو للميت كاللباس للمحى كما ان القبر كالدار له فلولم يكن له مال فيجب على ولى المسلمين مع بسط يده كما ان ماله راجع اليه مع فقد الوارث فامر الرعية راجع الى السلطان غنما وغرماً فيعطى من بيت المال ويضع الراجع اليه فيه فلو فقد شخصا أو وصفا يدفن بلا كفر لان الكفن لا يجب على المسلمين وانما الواجب عليهم على القول به هو الاعمال الراجعة الى التغسيل والتكفين و الدفن لا الاموال لاكن تكفين المسلم من المستحبات