كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٣٤
بالعبادات اعنى الاوامر والنواهى الموجبتين للثواب مع الاطاعة والموافقة والعقاب مع المعصية والمخالفة مما لا يجتمعان ضرورة ان موافقة التكاليف والاطاعة مع الايمان تستدعى دخول الجنة والرجس الغير المنفك منه يمنع منه فيلغوالتكليف لكن اجماع المسلمين قائم بتعلق التكليف عليه فليس لاحد بعد كونه طرفا للتكليف نسبة النجاسة اليه لانه يستلزم نسبة الأمرين المتمانعين الى الله عز وجل فالحاكم بنجاسته حكم من دون تدبر في لوازم هذالحكم .
( ومنها) رواية ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي تجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولدالزناء وهو لا يطهر الى سبعة آباء .
وكون المراد من النهى فى هذه الرواية الكراهة لا يخفى على احد سيما مع قوله ولا يطهر الى سبعة آباء لعدم الخلاف في ولده الاول اذا كان من نكاح ورواية ابِی بصير عن مولانا الصادق ٧ المروى عن عقاب الاعمال ان نوحاً ٧ لحمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيه ولدالزناء ولا تدل على مطلوبهم لان عدم الحمل محمول على شيء سوى النجاسة كما حمل الكلب والخنزير وهو صلوات الله
عليه اعلم بما فعل.
( ومنها ) ا مرسلة الوشاء عن مولانا الصادق ٧ انه كره سور ولد الزناء و اليهودي والنصرانى والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان اشد ذلك عنده سؤر الناصب وارسالها كاف في ردها مع ان الكراهة اعم من الحرمة ويمكن ان يكون الكرامة بالنسبة الى ولدالزناء هي المقابلة للحرمة وبالنسبة الى غيره هي الحرمة و ليس هذا من استعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى واحد لان الحرمة من افراد الكراهة .
( ومنها ) موثقة زرارة عن أبي جعفر الباقر ٧ الاخير في ولدالزناء وبشره ولا في شعره ولافي لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه وعدم الخير لا يدل على النجاسة وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر ٧ لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب الى من ولدالزناء ولا دلالة فيها على نجاسة - لامكان كون لبنه ذا اثر من الاثار لا يوجد