كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٣٩
قال النجفي ( قده ) فى الجواهر بعد النقل عن جماعة القول بالنجاسة و الاستدلال لهم بما فى الفقه الرضوِی و بما قد يشعر به قول ابي الحسن في مرسل على بن الحكم الى ان قال وبما في الذكرى روى محمد بن همام باسناده الى ادريس بن زياد الكفر ثوثى انه كان يقول بالوقف فدخل سر من راى في عهدابي الحسن واراد ان يسئله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب ايصلى فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حركة ابو الحسن ٧ بمقرعه و قال مبتدأ ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه ( الحديث) .
و بما في البحار نقلا من كتاب المناقب لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول قال قال على بن مهزِیار وردت العسكر وانا شاك فى الامامة فرايت السلطان قد خرج الى الصيد فى يوم من الربيع الا انه صائف و الناس عليهم ثياب الصيف وعلى ابي الحسن البابيد وعلى فرسه تحفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجبون ويقولون الاترون الى هذا المدنى وماقد فعل بنفسه فقلت لو كان اماماً ما فعل هذا فلما خرج الناس الى الصحراء لم يلبثوا اذا ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق احد الا ابتل ثم غرق بالمطر فعاد ٧ وهو سالم من جميع ذلك فقلت في نفسى يوشك ان يكون هو الامام ثم قلت اريد ان اسئله عن الجنب اذا عرق في الثوب فقلت في نفسى ان كشف عن وجهه فهو الامام فلما قرب منى كشف عن وجهه وقال ٧ ان كان الجنب عرق فى الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلوة فيه و ان كانت جنابته من حلال فلا باس به فلم يبق فى نفسى بعد ذلك شك (الحديث ).
و بما روى في البحار ايضاً اني وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا بل فيما حضرني من نسخة البحار اظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون موسِی التلعكبرى رواه عن ابي الفتح غازي بن محمد الطريفي عن على بن عبدالله الميموني عن محمد بن علِی بن معمر عن علِی بن مهزِیار من موسى الاهوازي عنه ٧ مثله و قال ان كان من حلال فالصلوة فى الثوب حلال وان كان من حرام فالصلوة في الثوب حرام وبما عن موضع من المبسوط من نسبته الى رواية بعض اصحابنا وعن موضع