كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٠٦
لان حمله على البول قياس لا يجوز استعماله وفيه ان رواِیتِی عمار و ا بن بزيع تدلان على تطهير الخمر ايضاً لان في رواية عمار اذا كان الموضع قذراً من البول اوغير ذلك وفى رواية ابن بزيع يصيبه البول و ما اشبهه فلوتم دلالتهما على تطهير الشمس تعم البول وما اشبهه لكن الدلالة غير معلومة .
والحاصل ان الروايات الواردة فى الباب ليس فيها ما يدل على مطهرية الشمس وليس فيها ما يعارض رواية محمد بن اسماعيل الصحيحة الصريحة في عدم مطهرية غير الماء بل يظهر من تعجب الامام ان القول بمطهرية غير الماء مما يقتضى التعجب فهو من نوادر الاقوال .
و يظهر من كلام القطب الراوندى انها باقية على التنجيس و انما يسوغ الوقوف عليها والسجود على ما حكى عنه العلامة و قال و كان شيخنا ابو القاسم بن سعيد (ره) يختار ذلك قال قطب الدين الارض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب اذا اصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة اولم يكن الجبين رطبا وهذا الكلام صريح في بقاء النجاسة وعدم تاثر الشمس وعدم كلية هذا الحكم فى تمام الموارد وحصره فى الثلاثة المذكورة فكانه (قده) لم يعتد برواية ابى بكر عن مولانا الباقر ٧ لضعفها كما ان صاحب المدارك رد الاستدلال بها لضعفها حيث قال واما رواية ابى بكر فضعيفة السند جداً لان من جملة رجالها عثمان بن عبدالملك ولم يذكره احد من علماء الرجال فيما اعلم ومع ذلك فهى متروكة الظاهر وتخصيصها لغير المنقول لا دليل عليه فيسقط اعتبارها راساً كما انه (قده) طعن فى رواية عمار بن موسى الساباطِی باشتماله على جماعة من الفطحية ثم قال ومع ذلك فغير دالة على الطهارة اذاقصى ماتدل على جواز الصلوة في ذلك المحل مع اليبوسة و نحن نقول به لاكنه لا يستلزم الطهارة و اما رواية زرارة الصحيحة التي رواها ابن بابوِیه رحمه الله عنه حيث قال سئلت ابا جعفر ٧ يكون على السطح او فى المكان الذى يصلى فيه فقال اذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر فلو لم يكن ما يعارضها من الصحاح يمكن التمسك بها على طهارة السطح والمكان