كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٥١
ثم يدخل في الماء يتوضوء منه للصلاة قال لا الا ان يكون كثيراً قدر كرمنا ماء
( منها ) صحيحة اسماعيل بن جابر قال سئلت ابا عبدالله ٧ عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال کو.
( منها ) صحيحة معوية بن عمار قال سمعت ابا عبدالله الملا يقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء .
( منها ) صحيحة اخرى لمعوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
( منها ) رواية سن بن صالح الثورى عن ابي عبدالله ٧ قال اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيئى قلت وكم الكر قال ثلثة اشبار ونصف عمقها في ثلثة اشبار ونصف عرضها و اعتبار الكر فى الركى فى عدم التنجس لفقد المادة
و راوِی هذه الرواية وان كان زيديا تبريا الا ان مفادها ليس مخالفالاصل من الاصول او قاعدة من القواعد فالر كي لا يجب ان يكون له مادة فيطلق علـى المسي الذي ليس له مادة ( وح ) فيجب اعتبار الكر فى عدم التنجس و اشتراطه فقده التنجس والشيخ رضوان الله عليه حيث لم يفرق بين القليل والكثير في تنجس البئر حمل هذه الرواية على التقية وضعفها لضعف راوية وسنبين فيما ياتي الابار و بينا سابقا ايضاً ان الاشتمال على المادة فى حكم الكثرة وان البئر لا ينفعل من غير تغير.
ومنها الروايات التي يعين مقدار الكر من حيث الارطال والاقطار.
والرطل على ما بين اهل الحجاز و العراق عراقِی و مکِی و مدنِی فالمکِی ضعف العراقي والمدنى ثلثة ارباع المكى فيكون واحدا ونصفا للعراقي .
والوارد فى الاخبار الف وما تا رطل والمراد منه هو العراقي الرواية ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله ٧ قال الكر عن الماء الذي لا ينجسه شِیء.