كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٩٨
فلا يدل على نجاسة جلوده دليل بل عرفت ان حكم الجلد حكم الحيوان .
فملخص المرام ان الحيوان على قسمين ذى النفس وغيره والثاني طاهر في حالتي الحيوة والموت وجلده تابع له والاول على ثلثة اقسام نجس العين في حالتي الموت والحيوة والادمى وهو طاهر فى حال الحيوة اذا لم يكن من اقسام نجس العين كالكافر وفى حال الموت المشهورانه نجس وقد بينا سابقا انه لا فرق بين الحي و بين الميت وثالث الاقسام على قسمين ما يؤكل لحمه ومالا يوكل وكلاهما طاهران في حال الحيوة والميتة منهما نجس كما عرفت سابقاً فان الموت حتف الانف مقتضى للنجاسة و يمنع من هذا المقتضى التذكية فبعد التزكية يطهر كلاهما بمعنى ان التذكية تمنع عن تنجسهما بالموت فان الموت المقتضى للتنجيس هو الموت حتف الانف والتذكية يمنع من تاثير الموت وليس صرف عدم التذكية موجباً للنجاسة والحرمة لان العدم لا علية فيه كما انه لا يعلل فحيث ان التذكية مانعة لتاثير الموت اثره يستصحب عدمها عند الشك فى تحققها فيوثر المقتضى اثره وحيث ان الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع لا يستلزم الحالة السابقة كما مر مرارا.
فلامجال للاشكال بان عدم التذكية لازم اعم لموت حتف الانف والحيوة ولا يمكن اثبات احد الملزومين وهو الموت حتف الانف باستصحاب اللازم الاعم و ان استصحاب عدم التذكية فى الجلد المطروح لاثبات الحرمة والنجاسته على ما هو المشهور فاسد فنشأ الاشكال من اعتبار الحالة السابقة في الاستصحاب و(ح) فلا محيص عن الاشكال ولكن الاستصحاب الذى يتمسك به لاثبات الوظيفة هو الاستصحاب بمعنى القاعدة الشريفة اعنى الاخذ بمقتضى المقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فالموت مقتض للنجاسة والحرمة والتذكية مانعة عن تاثير هذا المقتضى وعند الشك في تحقق المانع فلا يعتنى بالاحتمال وياخذ باقتضاء المقتضى واما الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة فلاحجية فيه فى اثبات الوظيفه لانه اسراء حكم من موضوع الى موضوع عند المحققين.
قال صاحب المدارك عند شرح قول المحقق رضوان الله عليهما ولا يجوز استعمال