كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٧٠
معنِی انحصار التكليف كفاية صلوة القادر فى اسقاط الوجوب عن غيره لانفى الوجوب عن العاجز لان العاجز كالقادر في كونه مكلفا بالصلوة وعجزه بالنسبة الى الوصف لا يوجب حصر التكليف بالقادر فمع ائمه بعدم الاتيان يجب على العاجزاتيان الناقص لعدم المسقط وياثم مع الترك .
واما الاستقبال فان كان الاصل عدم وجوبه فى صلوة الجنازة لعدم توقف تحقق الدعاء والمسئلة على استقبال القبلة لكن المشهور شهرة عظيمة وجوبه و يمكن استظهار وجوبه عن بعض الروايات الواردة في مواضع مختلفة كصحيحة ابي الهاشم الجعفرى عن الرضاء ٧ الواردة فى الصلوة على المصلوب قال سئلته عن المصلوب فقال ٧ اما علمت ان جلدى ٧ صلى على عمه قلت اعلم ذلك ولكن لا افهمه مبيناً قال ٧ ابينه لك ان كان وجه المصلوب الى القبلة فقم على منكبه الايمن فان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الايسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الايسر الى القبلة فقم على منكبه الايمن وان كان منكبه الايمن الى القبلة فقم على منكبه الايسر وكيف كان منحرفا فلا تزائل مناكبه وليكن وجهك الى ما بين المشرق والمغرب لا تستقبله ولاتستدبره البة قال ابوهاشم وقد فهمت انشاء الله فهمته والله .
و دلالة هذه الصحيحة واضحة فترى انه علل فيها وجوب القيام على منكبه الايسر بقوله فان ما بين المشرق والمغرب قبلة وامر بالقيام على المنكب المخالف للمقبلة الموجب لمواجهة القبلة.
ولا تمنعنا ندرتها وغرابتها عن العمل بها لانها لامعارض لها وحكى عن الشهيد (قده) في الذكرى انه قال وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق واكثر الاصحاب رحمهم الله ولم يذكروا مضمونها في كتبهم الاانه ليس لها معارض ولاراد.
قال فى المختلف بعد ذكر هذه الرواية فان عمل بهذه الرواية فلاباس.
و خبر جابر قال لابِی جعفر ارايت ان فاتتنى تكبيرة او اكثر قال تقضى ما فاتك